أحمد بن عبد الرزاق الدويش
156
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 11907 ) س : يوجد لدي محلات تجارية لبيع الساعات والأواني المنزلية ، والأدوات الصحية ، ويوجد بمحلاتي تلك بعض الساعات والنظارات الرجالية ، وهي مطلية بالذهب ، وكذلك أواني منزلية وأدوات صحية مطلية بالذهب الحقيقي . نأمل من فضيلتكم إفادتي بالجواب المفصل عن حكم بيعها واستعمالها ، سواء للرجال أو النساء ، وكذلك في المنازل ؟ والله يحفظكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ج : إذا كان الأمر كما ذكرت فلا يجوز بيع الأواني والأدوات الصحية إذا كانت مطلية بالذهب أو الفضة على الرجال والنساء ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافهما ، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة » ( 1 )
--> ( 1 ) رواه من حديث حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - : أحمد 5 / 385 ، 390 ، 397 ، والبخاري 6 / 207 , 251 , 7 / 45 ، ومسلم 3 / 1637 برقم ( 2067 ) ، وأبو داود 4 / 112 برقم ( 3723 ) ، والتزمذي 4 / 299 برقم ( 1878 ) ، والنسائي 8 / 199 برقم ( 5301 ) ، وابن ماجة 2 / 1330 برقم ( 3414 ) والدرامي 2 / 121 ، وابن حبان 12 / 156 برقم ( 5339 ) ، وابن الجارود ( غوث المكدود ) 3 / 156 برقم ( 865 ) ، والبيهقي 1 / 27 , 28 .